ابن أبي شيبة الكوفي
337
المصنف
( 89 ) في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر عن زيد في المكاتبة قال : تخير . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تخير المكاتبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت امرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها . ( 4 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة : تسعى ومعها زوجها قال : لها الخيار وإن سعى معها . ( 90 ) في تزويج النهاريات ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومنصور عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام : وكان الحسن لا يرى بأسا . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه كرهه . ( 91 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها : ما قسمت لك في ليل أو نهار ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها : ما قسمت لك من ليل أو نهار ورضيت به وإلا هذا شرط فاسد . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يسأل عن الرجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، قال : إنما الصلح الذي أمر الله به بعد الدخول ، وكان يكرهه .
--> ( 90 / 1 ) النهاريات : اللواتي يطلبن قسمهن من الزوج نهارا . ( 91 / 1 ) وإلا . . . أي وإلا لم يتزوجها أو إذا تزوجها طلقها عندما ترفض ذلك . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 22